سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
245
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
سهم مادر از ردّ 1 1 * 1 مجموع سهام از ردّ 5 3 + 1 + 1 مجموع فرائض و سهام از ردّ 30 5 + 25 قوله : و لكلّ واحد منهما خمس : ضمير در [ منهما ] به ابوين راجع است . قوله : و الفريضة حينئذ : يعنى حين اجتماع الابوين مع البنت الواحدة . قوله : لانّ اصلها : يعنى اصل الفريضة . قوله : ثمّ يرتقى بالضرب : كلمه [ يرتقى ] يعنى مرتفع شده و بالا مىرود . قوله : فى مخرج الكسر : مقصود از كسر ، كسر 5 / 1 مىباشد . قوله : الى ذلك : مشاراليه [ ذلك ] عدد [ 30 ] مىباشد . قوله : هذا اذا لم يكن للام حاجب : مشاراليه [ هذا ] تقسيم مال بنحو اخماسا . متن : و مع الحجب يرد الفاضل على البنت و الأب خاصة أرباعا و الفريضة حينئذ من أربعة و عشرين للأم سدسها : أربعة . و للبنت اثنا عشر بالأصل ، و ثلاثة بالرد . و للأب أربعة بالأصل و واحد بالرد . شرح فارسى : [ كيفيّت استحقاق پدر و دختر از ارث با فرض وجه و حاجب ] مرحوم مصنف مىفرماين : و در صورتى كه حاجب باشد بر بنت و اب زائد بر فريضه را بطور ارباعا ردّ مىكنيم .